نظام تصنيف المقاولين
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد