نظام تصنيف المقاولين
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقًا للمعايير والشروط الآتية:
القدرة المالية: القوائم المالية.
القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية.
إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد