نظام تطبيق كود البناء السعودي
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود ومراقبته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد