نظام جمع التبرعات
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد