نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
الباب الثالث: الدعم الاجتماعي والاقتصادي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد