القانوني

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي: تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنيّاً وتقنيّاً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم. موائمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.