القانوني

نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.