نظام حماية الطفل
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد