نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد