نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
نطاق الحماية
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي :
أولاً :
1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
2 - مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل، أو تعرض لأول مرة خارج المملكة.
ثانياً : مصنفات هيئات الإذاعة ، ومنتجي التسجيلات الصوتية ، والمؤدين.
ثالثاً : المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد