القانوني

نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

نطاق الحماية تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي : أولاً : 1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية. 2 - مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل، أو تعرض لأول مرة خارج المملكة. ثانياً : مصنفات هيئات الإذاعة ، ومنتجي التسجيلات الصوتية ، والمؤدين. ثالثاً : المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفًا فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.