نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التنازل عن الإنتاج المستقبلي:
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد