نظام خدمة الأفراد
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحده أخرى أو من جهة إلى أخرى الا بناء على مقتضيات مصلحة العمل شريطة أن تتلائم الوظيفة المنقول إليها الفرد مع رتبته واختصاصه ويجوز للفرد لا سباب وجيهه ومعقوله أن يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله إلى أي وحده أو جهة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد