نظام خدمة الأفراد
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضى ظروف العمل العسكري ببقائه.
الفصل الثالث ( الترقية )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد