نظام خدمة الضباط
المادة 101الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
الباب التاسع: بدل الانتداب ويومية الميدان الفصل الأول: بدل الانتداب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد