نظام خدمة الضباط
المادة 106الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعاً وفقاً للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظَام إلا إذا كان الضباط منتدباً مع وفد رسمي فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.
الفصل الثاني: يومية الميدان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد