القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 118
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها. ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.