القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 125
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها. و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام. ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد. ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة. ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى. ي- نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى. ك- نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة. ل- نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب. م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظَام كلية القيادة والأركان. ن- القضايا التي يرى إحالتها إلى الوزير. ص- القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.