نظام خدمة الضباط
المادة 125الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية :
أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
ي- نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
ك- نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
ل- نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظَام كلية القيادة والأركان.
ن- القضايا التي يرى إحالتها إلى الوزير.
ص- القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد