القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 142
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :- أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها. و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام. ز- الترقية. ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة. ط- نقل الضباط من سلاح إلى آخر. ي- القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.