نظام ديوان المراقبة العامة
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استثناءً من أحكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات المالية البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة ضررا، ولا تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتنع بها رئيس الديوان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد