نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد