نظام رعاية المعوقين
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تدُل الكلِمات والعِبارات الآتية حيثُما وردت في هذا النِظام على المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يدُل السياق على خِلاف ذلك:
- المُعوق : كُل شخص مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعوقين.\
- الإعاقة : هي الإصابة بواحدة أو أكثر مِن الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية ، الإعاقة السمعية ، الإعاقة العقلية ، الإعاقة الجسمية والحركية ، صعوبات التعلُّم ، اضطرابات النُطق والكلام ، الاضطرابات السلوكية والانفعالية ، التوحُد ، الإعاقة المُزدوجة والمُتعدِدة ، وغيرِها مِن الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
- الوقاية : مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتِماعية والتربوية والإعلامية والنِظامية، التي تهدِف إلى منع الإصابة ب الإعاقة أو الحد مِنها واكتِشافِها في وقت مُبكِر والتقليل مِن الآثار المُترتِبة عليها.
- الرعاية : هي خدمات الرعاية الشامِلة التي تُقدم لكُلِ مُعوق بحاجة إلى الرعاية بحُكم حالتِه الصحية ودرجة إعاقتِه أو بحُكم وضعِه الاجتِماعي.
- التأهيل : عملية مُنسقة لتوظيف الخدمات الطبية ،والاجتِماعية، والنفسية ،والتربوية ،والمِهنية، لمُساعدة المُعوق في تحقيق أقصى درجة مُّمكِنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه مِن التوافُق مع مُتطلبات بيئتِه الطبيعية والاجتِماعية، وكذلك تنمية قُدُراتِه للاعتِماد على نفسِه وجعلِه عضواً مُنتِجاً في المُجتمع ما أمكن ذلك. - المجلِس الأعلى : المجلس الأعلى لشؤون المُعوقين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد