نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مدير عام الصندوق ونائبه
يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته، ولكن لا يكون له صوت في المداولات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد