القانوني

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

صلاحيات الصندوق تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النظام؛ ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أن يُبرم عقود القروض وغيرها من العقود، ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأن يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأن يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.