نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمارس الصندوق أعماله على الوجه التالي:
1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل :
أ - للأفراد السعوديين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، الذين يحتاجون للمساعدة في توفير مساكن خاصة بهم لتغطية تكاليف البناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض سبعين بالمائة من تكلفة البناء. ب - للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين لبناء مجمعات سكنية ذات وحدات سكنية متعددة للاستعمال التجاري أو الفندقي، شريطة أن لا تتجاوز قيمة القرض نصف كلفة البناء.
2 - لغرض المساهمة في تطوير المدن وتحسينها خصوصا الأجزاء الداخلية في المدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أن يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطق سكنية أو تجارية، وذلك بأن يقوم الصندوق بتملك المنطقة المتفق عليها ودفع التعويضات اللازمة لأصحابها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطقة تمهيدا لبيعها، وتساعد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع الملكية بموجب صلاحياتها. وتضاف الموارد التي يجتنيها الصندوق من ذلك إلى رأس ماله. 3 - يجوز للصندوق أن يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز خمسين بالمائة من تكاليف بناء الوحدة السكنية. 4 - يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعد إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفر الضمانات الكافية له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد