نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله.
استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد