نظام ضريبة الدخل
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
طريقة المحاسبة
أ - يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح . ب - يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة وفقا لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا النظام . ج - يجوز للأغراض الضريبية أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق ، غير أنه إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة ، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية . د - يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاما بالاحتفاظ بها تدوين الدخل والمصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق . وما عدا ذلك ، يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي . هـ - باستثناء التغيير من المبدأ النقدي إلى الاستحقاق طبقا للفقرة (ج) أو (د) من هذه المادة ، يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة المصلحة . و - إذا غير المكلف سياسته المحاسبية ، فعليه إجراء التعديلات على بنود الدخل والحسومات أو الدين أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث لا يحذف أي بند أو يظهر أكثر من مرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد