القانوني

نظام ضريبة الدخل

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المساهمات في صناديق التقاعد النظامية أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لأنظمة المملكة. ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.