نظام ضريبة الدخل
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المساهمات في صناديق التقاعد النظامية
أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لأنظمة المملكة. ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد