القانوني

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.