نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم في الجهة البيطرية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد