نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1) تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون ( النظام ). 2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسئوليات التي ينص عليها هذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد