نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/10) في 15/ 4/ 1393هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه. 2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) في 15/ 4/ 1393هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد