نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع، واقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها، ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة، ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد