نظام مجلس الشورى
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى ، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد