القانوني

نظام مجلس الشورى

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى ، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.