نظام مجلس الوزراء
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتألف مجلس الوزراء من:
أ - رئيس مجلس الوزراء . ب - نواب رئيس مجلس الوزراء . جـ - الوزراء العاملين . د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. هـ - مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد