القانوني

نظام مجلس الوزراء

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتألف مجلس الوزراء من: أ - رئيس مجلس الوزراء . ب - نواب رئيس مجلس الوزراء . جـ - الوزراء العاملين . د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. هـ - مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.