نظام مجلس الوزراء
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد