نظام محاكمة الوزراء
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن بالبطلان وجبت إعادة المحاكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد