القانوني

نظام محاكمة الوزراء

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإجماع. أما إذا صدر الحكم المذكور بالأغلبية فتحال القضية إلى القضاء للبت فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.