القانوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.