نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
شركة التمويل : الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
المستفيد : الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك : من توجه له خدمات شركات التمويل.
الترخيص : التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
التمويل : منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد