القانوني

نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مراقبة شركات التمويل. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. شركة التمويل : الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل. المستفيد : الشخص الحاصل على التمويل. المستهلك : من توجه له خدمات شركات التمويل. الترخيص : التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل. التمويل : منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.