نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:
أعمال الفحص والرقابة.
التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.
وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد