نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنظم اللائحة ما يأتي:
الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك.
الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانًا لها.
مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد