نظام مراقبة شركات التمويل
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد