نظام مزاولة المهن الصحية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريرًا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة. ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرًا إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورًا بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد