نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط ، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط
والمستندات المطلوبة.
2 - يدفع طالب الترخيص – عند إصدار الترخيص أو تجديده – رسما قدره ألف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد