نظام مطاحن إنتاج الدقيق
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام مطاحن إنتاج الدقيق.
2- المؤسسة: المؤسسة العامة للحبوب.
3- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
4- الرئيس: رئيس المجلس.
5- المحافظ: محافظ المؤسسة.
6- المطاحن: مطاحن إنتاج الدقيق .
7- شركات المطاحن: شركات مطاحن إنتاج الدقيق.
8- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق أحكام النظام، والبت في التظلمات المقدمة في شأنها .
9- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد