القانوني

نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتخذ الجهة المختصة إجراءات المعالجة وفق ما ورد في النظام ودون حاجة إلى استيفاء أي متطلبات نظامية أو إجرائية أو غير ذلك من متطلبات. 2- للجهة المختصة تعيين شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أمينًا لإجراءات المعالجة -وفقًا للمعايير التي تحددها- وإحلاله محل إدارة المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وتحديد مكافآته ومصدرها، ولها أيضًا منحه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المنشأة. ويلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة، ولا يكون مسؤولًا عن الأضرار الناتجة من تصرفاته بصفته أمينًا ما لم يكن سيئ النية، أو كانت الأضرار ناتجة من إساءة التصرف عمدًا، أو الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.