نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
حالة العود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد