نظام مكافحة التدخين
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد