نظام مكافحة التدخين
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي :
1 - ألَّا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2 - ألَّا يباع بآلات البيع الذاتي. 3 - ألا يباع داخل وسائل النقل العامة. 4 - ألَّا يباع لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً. 5 - ألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به. 6 - ألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا. 7 - عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته. 8 - وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد