نظام مكافحة التستر
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.
تحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.
يقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي -مجتمعين أو منفردين- بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية:
أ- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
ب- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
ج- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت.
د- طلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
ه- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.
ز- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.
تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات التي يتعين على من لهم صفة الضبط الجنائي التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقًا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
تصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد